سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

34

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : فلا يصار اليه به مثل ذلك : ضمير در [ اليه ] بضمان الغير راجع بوده و مشار اليه [ ذلك ] دليلى است كه مرحوم شيخ به آن تمسّك جسته يعنى قرار دادن فعل را از قبيل اسباب . قوله : لانّه ليس من اسباب الاتلاف : ضمير در [ لانّه ] به [ الصياح ] راجعست . قوله : بل هو اتّفاقى : ضمير [ هو ] به اتلاف راجعست . قوله : الّا ان يعلم استناده اليها : ضمير در [ استناده ] باتلاف و در [ اليه ] به صياح راجعست . قوله : فالدّية : يعنى فيثبت الدّية فى ما له . متن : و الصادم لغيره يضمن في ماله دية المصدوم ، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل و لو مات الصادم فهدر لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه أو مباح ، أو طريق واسع . و لو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه فمات الصادم بصدمه ضمن المصدوم الصادم ، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه إذا لم يكن له أي للصادم مندوحة في العدول عنه كالطريق الضيق . فرع شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : كسى كه با ديگرى تصادم نموده و مصدوم كشته شود ديه مصدوم بر عهده صادم بوده كه بايد از مال خود آن را بپردازد و اگر صادم در اين ماجرا بقتل رسيد خونش هدر مىباشد . و اگر مصدوم در جائى كه حق توقف در آنجا را نداشته ايستاده باشد و صادم بواسطه برخورد با وى كشته شود ديه صادم را مصدوم ضامن مىباشد